الحر العاملي

146

كشف التعمية في حكم التسمية

فسألاه عن ذلك ، فليت شعري هل يجب تعليمهما وهو مستلزم للتسمية في مجمع أم يحرم وينبغي أن يموتا على ضلالهما وكفرهما ؟ أم يجب طرد أحدهما وإخراجه من المجلس ؟ فإن لم يخرج جاز قتله ؟ وكيف يجوز من الأئمة عليه السّلام الإجمال والإبهام علينا إلى هذه الغاية لو كان التحريم في المجامع . ثانيا : وما الدليل على جميع ذلك وهو يجوّز الاعتماد في مثله على حديث واحد ضعيف أو حديثين ضعيفين معارضين بأحاديث صريحة لا تحصى . الثامن والعشرون : ما تضمنه الحديث الستون وما بعده من الأمر بالتسمية عند وداع الأئمة عليه السّلام بعد الزيارة والتصريح بأسمائهم عليه السّلام في رواية الكفعمي وغيره ولا يخفى ما يحصل في المشاهد الشريفة من الاجتماع والكثرة ، وهو صريح في منافاة الجمع الذي اختاره السيد . التاسع والعشرون : ما تضمنه الحديث الثاني والستون وأمثاله من الأمر بالتسمية في الزيارة ، ومعلوم أن ذلك محل اجتماع الشيعة ومتى تتيسر الزيارة في الخلوة أو حضور واحد ؟ الثلاثون : ما تضمنه الحديث الرابع والستون من التصريح بالتسمية في مجلس يشتمل على جماعة كثيرة من مشايخ الشيعة فلم ينكر أحد منهم ذلك . الحادي والثلاثون : ما تضمنه السادس والستون من وجوب شيوع اسمه واسم أبيه وظهوره عند أهل المدينة . الثاني والثلاثون : ما تضمنه التاسع والستون من قوله عليه السّلام : « أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم » . وقوله : « أما واللّه لوددت أني معكم » الحديث ، فإن ضمير الجمع وغيره من القرائن دال على صدق المجمع .